مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
تحرر المحاضر المنصوص عليها في المادة 195 وفي الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل الأعوان محرري المحاضر وفقا للنماذج المحددة بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير العدل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد