مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
تحدد كما يلي وثائق السير المشار إليها في 2 من المادة 194 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر التي يجب على العون محرر المحضر أن يطلبها من السائق: - رخصة السياقة أو الوثيقة التي تحل محلها؛ - شهادة تسجيل المركبة أو الوثيقة التي تحل محلها؛ - شهادة التأمين؛ - شهادة المراقبة التقنية؛ - الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالنسبة للسيارات الخاضعة لهذه الضريبة؛ - شهادة أداء الرسم على المحور بالنسبة للمركبات الخاضعة لهذا الرسم. يمكن تغيير أو تتميم القائمة المحددة بهذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد