مرسوم يتعلق بجدول تقدير نسب العجز

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يجب في حالة وجود إصابات مشتركة، أن يحدد العجز البدني الدائم بنسبة إجمالية تطابق التركيب الثاني لتحليل مجموع العقابيل والإصابات، لا بنسبة ناتجة عن جمع النسب المقررة لكل من العقابيل والإصابات المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد