مرسوم يتعلق بجدول تقدير نسب العجز

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
يتكون من أحكام هذا المرسوم والتعليمات الملحقة به جدول تقدير نسب العجز الواجب على الطبيب الخبير أن يتقيد به في تحديد نسبة العجز البدني الدائم العارض للمصاب في حادثة سببتها عربة برية ذات محرك وكذا، إن اقتضى الحال في تحديد ما عرض للمصاب بسبب الحادثة من الأضرار المشار إليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-84-177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984). ويراد بالعجز البدني الدائم في هذا المرسوم النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب البدنية والنفسانية بسبب الحادثة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد