مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 6
م. 6
حجم الخط
تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية أو المديرية الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في دائرة نفوذها.
تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.