مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 4
م. 4
حجم الخط
يسلم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه.
يحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه المؤسسات المرخص لها بممارسة تعليم السياقة وتمسكه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.