مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يلقن التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة طبقا للتعريفة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
يتم تسجيل المرشح لدى مؤسسة تعليم السياقة بناء على عقد مكتوب بين المرشح والمؤسسة يحدد حقوق وواجبات كل طرف. ويحدد نموذج هذا العقد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.