مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 26
م. 26
حجم الخط
يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول