مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يجب أن يجري التكوين المستمر كل خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء آخر تكوين. يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انصرام أجل خمس (5) سنوات السالف الذكر. وفي هذه الحالة، تحتسب مدة صلاحية هذا التكوين ابتداء من تاريخ انصرام مدة صلاحية التكوين السابق. وفي هذه الحالة، لا تحتسب مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوين السابق. يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل برنامج التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة وكذا كيفيات تقييمه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد