مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة الثالثة بعده، عند نهاية دورة تعليم السياقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، للمرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة شهادة نهاية التكوين، في نظيرين، ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد