مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 19
م. 19
حجم الخط
تسلم المؤسسة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.