مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (5) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة كل شخص يستوفي أحد الشرطين التاليين: .1 أن يكون حاصلا على دبلوم تقني شعبة "مرشد تعليم السياقة" مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني، أو ما يعادله؛ .2 أن يكون حاصلا على شهادة التكوين التأهيلي في "التدريب على السياقة" مسلمة من قبل مؤسسة للتكوين المهني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد