مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 15
م. 15
حجم الخط
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (4) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من الأصناف التالية:
- "أ" لتلقي تعليم السياقة في صنف "أ"؛
- "ب" لتلقي تعليم السياقة في صنف "ب"؛
- "ج" و "د" و "ه)ب(" و "ه)ج(" و "ه)د(" لتلقي تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل.