مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 11
م. 11
حجم الخط
يراد بعبارة "الإدارة" المنصوص عليها في المواد 242 (الفقرة الثانية) و 249 (الفقرة الأولى) و 250 و 252 و 254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.