مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 10
م. 10
حجم الخط
يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، مرفوقا بالوثائق التالية، إلى مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية:
- الوثائق المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 و 5 من "أ" من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛
- الوثائق المنصوص عليها في 1 و 3 و 4 و 5 من "أ" من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا معنويا.
في حالة استكمال الملف، يقوم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.