مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
ينظم تعليم السياقة المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 243 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه على شكل دروس تكوينية نظرية وتطبيقية. يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل البرنامج الوطني لتعليم السياقة المشار إليه في الفقرة 2 من المادة المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد