مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 1
م. 1
حجم الخط
ينظم تعليم السياقة المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 243 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه على شكل دروس تكوينية نظرية وتطبيقية.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل البرنامج الوطني لتعليم السياقة المشار إليه في الفقرة 2 من المادة المذكورة.