عرض 1–4 من 4 مادة
ترفع ابتداء من فاتح يوليو 2013 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل فاتح يناير 2013 إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة واحدة أو أكثر …
تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
تراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أعلاه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.