مرسوم برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
المادة 2
م. 2
حجم الخط
تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
مرسوم برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول