مدونة الشغل
المادة 99
م. 99
حجم الخط
تضع السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والسلطة الحكومية المعنية، للطرفين المتفاوضين الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وغيرها، لتسهيل إجراء المفاوضة الجماعية.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول