مدونة الشغل
المادة 81
يمكن تضمين العقد المنصوص عليه في المادة 79 أعاله شرطا يمنع على الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية، أو منتجات معينة، مدة سريان العقد.
إذا لم يتضمن العقد بندا ينص على ذلك المنع، وإذا لم يتخل الطرفان عن المنع بنص صريح في العقد، فإنه يتعين عليهما عند الاقتضاء، أن يدرجا فيه بندا يبينان فيه المقاولات التجارية، أو الصناعية، أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط يمثلها إلى غاية إبرام العقد، مع تعهده بعدم الارتباط بتمثيل مقاولات، أو منتجات جديدة، طيلة مدة سريان العقد، إلا بإذن مسبق من المشغل.