مدونة الشغل

المادة 80

مشروع
يجب أن تكون العقود المبينة في المادة 79 أعلاه مكتوبة. تبرم هذه العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، وفي الحالة الأخيرة يتعين على الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار المحدد بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، أو النظام الداخلي، أو بمقتضى العرف، على ألا يقل في جميع الحالات عن المدة المحددة في المادة 43 أعلاه. يمكن اشتراط فترة اختبار، على ألا تتعدى مدتها ستة أشهر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد