مدونة الشغل

المادة 8

مشروع
يمكن للمشغلين الذين يباشرون نشاطهم في قطاع يشجع على الاشتغال بصفة متقطعة، أو موسمية، أن يلجؤوا إلى عقد الشغل المحدد المدة المنصوص عليه في المادة 17 أدناه، وذلك طبقا للشروط التي تحدد بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد