مدونة الشغل
المادة 79
يعتبر عقد شغل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محلا له، أيا كان الوصف الذي أعطي له، والمبرم بين الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، مهما كانت صفته، وبين مشغله في الصناعة أو التجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في الأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط:
- يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين؛
- يمارس مهنته وحدها بصفة مستمرة؛
- مرتبطا بمشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثيل التجاري، أو الصناعي، أو الخدمات، أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه، أو فئات الزبناء الذين كلف بالتعامل معهم، ونسبة الأداءات المستحقة له.
لا تحول الأحكام المبيّنة أعلاه، دون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة أو الصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجارية لحسابه الشخصي.
لا تسري أحكام هذه المادة على الأجراء الذين يكلفون عرضًا، إضافة إلى شغلهم داخل المقاولة، بالقيام بمساعدة لدى الزبناء، يتقاضون عنها فقط مبلغًا محددًا، مع تحمل المقاولة مصاريف التنقل، ويمارسون نشاطهم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي.