مدونة الشغل

المادة 78

مشروع
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي: - عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في المادتين 43 و51؛ - الامتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في المادة 48، أو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها في المادة المذكورة؛ - عدم أداء التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة 52؛ - عدم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة 53؛ - عدم تطبيق الزيادة في التعويض عن الفصل المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة، المنصوص عليه في المادة 58؛ - عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 72 رهن إشارة الأجير، أو عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة، أو عدم تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس المادة؛ يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد الأنفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم. يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و5000 درهم عن عدم التقيد بأولوية الإعادة إلى الشغل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71؛
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد