مدونة الشغل

المادة 74

مشروع
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، البيانات التالية: 1- المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، مع بيان مفصل للأداءات؛ 2- أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته؛ 3- الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير. يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت". يجب، إذا كان الأجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، في إطار الصلح المنصوص عليه في المادة 532 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد