مدونة الشغل
المادة 60
م. 60
حجم الخط
لا حق للأجير في التعويضات الواردة في المادة 59 أعاله إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 526 أدناه، إلا إذا نص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.