يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدونة الشغلالمادة 589مشروعم. 588م. 589—حجم الخطأأأأيسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ