مدونة الشغل
المادة 588
م. 588
حجم الخط
تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول