مدونة الشغل
المادة 587
م. 587
حجم الخط
تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة، سارية المفعول بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول