مدونة الشغل

المادة 586

مشروع
م. 586
حجم الخط
تنسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون جميع المقتضيات المخالفة له، أو التي تتعلق بنفس الموضوع، وخاصة منها: * مكاتب التشغيل: - الظهير الشريف الصادر في 24 محرم 1340 (27 سبتمبر 1921) والمتعلق بمكاتب تشغيل العمال؛ - المرسوم الملكي رقم 319-66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بشأن إحداث مجلس لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة. * الكفالات: - الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والمتعلق بالكفالات. * العطلة السنوية المؤدى عنها: - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 صفر 1365 (9 يناير 1946) والمتعلق بالعطلة السنوية المؤدى عنها، باستثناء الفصول من 41 إلى 46 ومن 47 إلى 49. * الإجازات الإضافية المخولة بمناسبة الوالدة: - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) الرامي إلى تخويل رب الأسرة إجازة إضافية كلما رزق مولودا في كنف بيته، إذا كان أجيرا أو موظفا أو عونا من أعوان المصالح العمومية، وذلك فيما يتعلق بالأجراء المشمولين بهذه المدونة. * عقد الشغل: - الظهير الشريف الصادر في 26 من ربيع الأول 1359 (7 مايو 1940) المتعلق باستخدام الأجراء ونقض عقد شغلهم؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1364 (21 نوفمبر 1945) المتعلق بإدماج وإعادة استخدام وتبنيئة المسرحين من الخدمة العسكرية والسجناء والمبعدين ومن على شاكلتهم؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من شوال 1370 (20 يوليو 1951) المتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة؛ - المرسوم الملكي رقم 316-66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن فصل بعض فئات المستخدمين؛ - المرسوم الملكي رقم 314-66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يتعلق بإدامة نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وبفصل مستخدميها. * اتفاقيات الشغل الجماعية: - الظهير الشريف رقم 1-57-067 الصادر في 16 رمضان 1376 (17 أبريل 1957) والمتعلق باتفاقية الشغل الجماعية؛ - الظهير الشريف رقم 1-58-145 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1380 (29 نوفمبر 1960) المتعلق بإحداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية. * الاستيطان: - الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) والذي ينظم بموجبه الاستيطان بالمغرب؛ وتظل أحكام هذا الظهير الشريف سارية على الأشخاص الذين ليسوا في عداد الأجراء المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذه المدونة. * الهجرة: - الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1369 (8 نوفمبر 1949) والذي ينظم بموجبه هجرة الأجراء المغاربة. * ضوابط الشغل – مدة الشغل – الراحة: - الظهير الشريف الصادر في 13 من شعبان 1366 (2 يوليو 1947) المتضمن لضوابط الشغل؛ - الظهير الشريف رقم 1-72-219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل العمال الفلاحيين وأداء أجورهم؛ - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) الذي تضبط بمقتضاه مدة الشغل؛ - الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1366 (21 يوليو 1947) والمتعلق بالراحة الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل. * تمثيل المستخدمين: - الظهير الشريف رقم 1-61-116 الصادر في 29 جمادى الأولى 1382 (29 أكتوبر 1962) والمتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات. * الأجور: - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والمتعلق بالحد الأدنى لأجور الأجراء والمستخدمين؛ - الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) المتعلق بنظام الأجور؛ - الظهير الشريف الصادر في 11 من جمادى الأولى 1360 (7 يونيو 1941) والذي ينظم بموجبه حجز الدين وحوالة المبالغ المستحقة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغل؛ - الظهير الشريف الصادر في 24 من رمضان 1360 (16 أكتوبر 1941) الذي يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (22 أبريل 1941) والمتعلق بنظام الأجور؛ - الظهير الشريف رقم 1-59-352 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1379 (31 أكتوبر 1959) المتعلق بالرفع العام للأجور تبعا لغلاء المعيشة؛ - الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1358 (20 ديسمبر 1939) والمتعلق بتحديد أجر الأجيرات والأجراء الذين ينجزون أشغالا منزلية؛ - الظهير الشريف الصادر في 15 ربيع الآخر 1361 (فاتح ماي 1942) المتعلق بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلون؛ - الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) المتعلق بحساب الأجور وأدائها وبالمقتصديات والمساومة باليد العاملة، وعقد المقاولة من الباطن؛ * المصالح الطبية للشغل: - الظهير الشريف رقم 1-56-093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليو 1957) بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل؛ - المرسوم رقم 2-56-248 الصادر في 18 من رجب 1377 (8 فبراير 1958) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1-56-093 بتاريخ 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليو 1957) بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل. * أنظمة خاصة: - الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948) والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛ - الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الأولى 1362 (21 مايو 1943) والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط في التجارة والصناعة؛ تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية. - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1356 (26 فبراير 1938) والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها. * النقابات المهنية: - الظهير الشريف رقم 1-57-119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) في شأن النقابات المهنية. تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون. * نزاعات الشغل الجماعية: - الظهير الشريف الصادر في 15 من صفر 1365 (19 يناير 1946) والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية. * سن التقاعد: - الظهير الشريف رقم 1-81-314 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل بسبب ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد