يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و584 أعلاه.
مدونة الشغلالمادة 585مشروعم. 584م. 585م. 586حجم الخطأأأأيعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و584 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ