مدونة الشغل
المادة 584
م. 584
حجم الخط
إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 561 أعلاه، فإن رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول