مدونة الشغل
المادة 577
م. 577
حجم الخط
يجب تقديم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.
يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، توجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية.
يجب، تحت طائلة عدم القبول، أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه.