مدونة الشغل
المادة 576
م. 576
حجم الخط
تتولى الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض مهام غرفة تحكيمية، وتبت بهذه الصفة في الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول