مدونة الشغل
المادة 573
م. 573
حجم الخط
لا يبت الحكم، إلا في الموضوعات والمقترحات المدرجة في محضر عدم التصالح، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح، والناتجة عن الخلاف.