مدونة الشغل
المادة 538
م. 538
حجم الخط
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن:
1- يدلي بجميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق الواجب مسكها، إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الاطلاع عليها، وأخذ جميع الترتيبات اللازمة لتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في غيابه؛
2- يعد قائمة بالأوراش المؤقتة، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛
3- يخبر كتابة، العون المكلف بتفتيش الشغل، بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما لا يقل عن عشرة أجراء لأكثر من ستة أيام؛
4- يستجيب لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وأن يزوده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل.