مدونة الشغل
المادة 523
م. 523
حجم الخط
يترأس مجلس الأعلى لإنعاش التشغيل الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه.
ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس.