مدونة الشغل
المادة 520
م. 520
حجم الخط
تراعى، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول