مدونة الشغل
المادة 518
م. 518
حجم الخط
يجب أن يتضمن العقد في حالة رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي كان يقيم فيه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول