يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
مدونة الشغلالمادة 517مشروعم. 516م. 517م. 518حجم الخطأأأأيجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ