يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.
مدونة الشغلالمادة 515مشروعم. 514م. 515م. 516حجم الخطأأأأيعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ