مدونة الشغل

المادة 510

مشروع
م. 510
حجم الخط
إذا أنهي عقد شغل الأجير قبل انتهاء إجراءات التشغيل أو التكوين، يرجع آخر أجر تقاضاه، باستثناء اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى المشغل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يوقف هذا الإجراء، عندما يطلب الأجير خدماته العسكرية، إذا قامت الإدارة بتسريحه، ويتقدم بطلب إلى المشغل في الموضوع، خلال الشهر الموالي لتاريخ انتهاء الخدمة العسكرية، في أقصى الآجال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد