مدونة الشغل
المادة 508
م. 508
حجم الخط
يجب على المشغل، عندما يتخذ تدابير ترمي إلى تشغيل بعض الفئات من طالبي الشغل أو الأحداث، أن يتخذ تدابير تهدف إلى إدماجهم في الشغل وتكوينهم.
يجب على المشغل، عند انتهاء التدابير المتعلقة بالتشغيل أو التكوين، أن يعطي الأولوية في التشغيل للأجراء الذين سبق أن شملهم الفصل لأسباب اقتصادية.