مدونة الشغل

المادة 508

مشروع
م. 508
حجم الخط
يجب على المشغل، عندما يتخذ تدابير ترمي إلى تشغيل بعض الفئات من طالبي الشغل أو الأحداث، أن يتخذ تدابير تهدف إلى إدماجهم في الشغل وتكوينهم. يجب على المشغل، عند انتهاء التدابير المتعلقة بالتشغيل أو التكوين، أن يعطي الأولوية في التشغيل للأجراء الذين سبق أن شملهم الفصل لأسباب اقتصادية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد