مدونة الشغل
المادة 507
م. 507
حجم الخط
يجب على المشغل، عند رغبته في تشغيل الأحداث، التحقق من توفرهم على الشهادات الطبية المثبتة للياقتهم البدنية للشغل المطلوب، والشهادات المدرسية التي تثبت متابعتهم للتكوين المهني الذي تحدده النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تقرر، في حالة الاقتضاء، كيفية توفير شغل يناسب الأحداث، ومراقبة تكوينهم النظري والتطبيقي.