مدونة الشغل

المادة 507

مشروع
م. 507
حجم الخط
يجب على المشغل، عند رغبته في تشغيل الأحداث، التحقق من توفرهم على الشهادات الطبية المثبتة للياقتهم البدنية للشغل المطلوب، والشهادات المدرسية التي تثبت متابعتهم للتكوين المهني الذي تحدده النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تقرر، في حالة الاقتضاء، كيفية توفير شغل يناسب الأحداث، ومراقبة تكوينهم النظري والتطبيقي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد