مدونة الشغل
المادة 504
م. 504
حجم الخط
يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحماية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها.
تكون المقاولة المستعملة مسؤولة عن تأمين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.