مدونة الشغل

المادة 504

مشروع
م. 504
حجم الخط
يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحماية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها. تكون المقاولة المستعملة مسؤولة عن تأمين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد