مدونة الشغل

المادة 493

مشروع
م. 493
حجم الخط
يتحمل المشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانين من أتاوات، وليس على الأشخاص الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل. لا يمكن أن يفوق مبلغ الأتاوة: - 2% من أجر الفنان عن فترة التزام لا تتجاوز 15 يوما؛ - 5% من أجر الفنان عن فترة التزام تتراوح ما بين 15 يوما وشهرا واحدا؛ - 10% من أجر الفنان عن فترة التزام تفوق الشهر. غير أنه يمكن للوكالات أن تطالب بنسب أعلى من ذلك، إذا تعلق الأمر بالتزامات شغل تقل مدتها عن شهر، وكان الفنان يتقاضى أجرا يوميا يفوق ضعفي الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري من غير أن تتعدى النسبة 10%.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد