مدونة الشغل

المادة 49

مشروع
يجب أن تنص الاتفاقيات الجماعية أو عقود الشغل على تحديد كيفيات وكيفية احتساب التعويض عن الفصل من الشغل، الذي يحدد على أساس أجر شهري يساوي معدل الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير خلال الستة أشهر أو الستة والعشرين أسبوعا السابقة للفصل، مع احتساب مدة الأقدمية. تعتمد المدد التالية لحساب التعويض عن الفصل من الشغل: - 96 ساعة من الأجرة، عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الأقدمية؛ - 144 ساعة من الأجرة، عن كل سنة من السنوات الخمس الموالية (من السنة السادسة إلى السنة العاشرة)؛ - 192 ساعة من الأجرة، عن كل سنة من السنوات الخمس الموالية (من السنة الحادية عشرة إلى السنة الخامسة عشرة)؛ - 240 ساعة من الأجرة، عن كل سنة تفوق السنة الخامسة عشرة. يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير. ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد