مدونة الشغل
المادة 486
م. 486
حجم الخط
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تمسك سجلاً يحدد نموذجه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك قصد إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام مقتضيات هذا الباب.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول