مدونة الشغل
المادة 484
م. 484
حجم الخط
يجب على وكالة التشغيل الخصوصية والمستعمل، الوفاء بالتزاماتهما تجاه الأجير المكلف بالمهمة في نفس الشروط التي كانت ستنطبق عليه لو كان مستخدما من قبل المستعمل بصفة مباشرة.
وتبقى مسؤولية وكالة التشغيل الخصوصية قائمة في حالة عدم وفاء المستعمل بالتزاماته.