مدونة الشغل

المادة 483

مشروع
م. 483
حجم الخط
يجب على وكالة التشغيل الخصوصية والمستعمل، عند وضع أجير رهن إشارة هذا الأخير، أن يبرما عقدا كتابيا يبين فيهما خصوصا: - سبب اللجوء إلى الوكالة؛ - مدة المهمة ومكان تنفيذها؛ - المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد